السيد محمد صادق الروحاني
109
العروة الوثقى
مسألة 18 - يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه اليه التحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله . مسألة 19 - لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على انفاقه أو عاجزا ( 1 ) كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ( 2 ) فلا يجوز الانفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا ، وإن كان يجوز لغير الانفاق ، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين اتمام ما يجب عليه وبين اعطاء تمامه ، وان حكى عن جماعة أنه لو عجز عن انفاق تمام ما يجب عليه جاز له اعطاء البقية ، كما لو عجز عن اكسائهم أو عن ادامهم لاطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمة ، لأنها أيضا نوع من التوسعة ، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاعطاء . مسألة 20 - يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته اما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا . الرابع - أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه ، ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الامكان . مسألة 21 - المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه انما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة ، وأما الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة
--> ( 1 ) الأظهر هو الجواز في صورة العجز سواء عجز عن اعطاء تمامه ، أو اتمام ما يجب عليه . ( 2 ) تقدم جوازه من ساير السهام .